المادة الأولى
يعدل الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-515 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، فيما يخص الفروع التقنية - الإدارية والخاصة بالتسيير والاستغلال، كما يأتي : 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية التخصصات الرتب التقني - الإداري مهندس التطبيق التسيير - الاستغلال التقني سامي التقني العون التقني العون التقني المتخصص النسبة بالقياس الى الأجر الأساسي 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % ( .............. الباقي بدون تغيير ....................