المادة 8
الضمانات
1- التأمين يبرر المتعامل في الترقية العقارية تأمينه وفقا للتنظيم المعمول به ، واثباتا لذلك يلحق شهادة التأمين بهذا العقد. 2 – التأمين العشري :
يتكفل المتعامل في الترقية العقارية بمراقبة الضمان ومتابعته عن طريق التأمين العشري لكل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال القطعيين المدعوين للمشاركة في إنجاز البناية ويصرح أنه يقبل التصرف بالتضامن معهم إزاء المشتري والأطراف الأخرى إلا إذا حصل خطأ لا يمكن أن ينسب إليه. 3 – امتيازات البائع ،
4 - الرهن القانوني أو الرهن المتفق عليه،
5 - حلول الهيئة المقرضة محل المشتري ( إن اقتضى الأمر )،
6 - ضمان دفع الرصيد الباقي يحتفظ البائع، في ضمان دفع مبلغ الرصيد بحق اللجوء إلى الفسخ الذي ينتهي في تاريخ الدفع الفعلي خلال الآجال الموالية لتصريح المخالصة التي يجب إعدادها أمام الموثق الموقع أسفله.