المادة 7
التكاليف والشروط ( "حالة البناية الجماعية " ) يقع هذا البيع حسب الشروط العادية والقانونية المعمول بها في مثل هذا المجال ولاسيما تلك التكاليف والشروط الواردة في المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالبيع بناء على التصاميم وعلى الشروط التي يلتزم المشتري بتنفيذها،
- الانضمام إلى جميع القواعد و الشروط الواردة في نظام الملكية المشتركة دون تحفظ و بمجرد القبول،
- تحمل ارتفاقات الخصوم والتمتع بارتفاقات الأصول إذا كانت موجودة ماعدا في حالة امتناعه عن بعضها والتمسك ببعضها الآخر تحت مسؤوليته ودون الرجوع على البائع ومن غير أن يمكنه هذا البند من تخويل أي كان حقا أكثر مما تخوله إياه العقود العادية التي لم يقررها القانون.
ويصرح البائع في هذا الصدد أنه لا علم له بأي ارتفاق في الأملاك المبيعة الآن ، وأنه لم يخول 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية شخصيا في شأنها أي ارتفاق ولم يسمح بالحصول .
على أي ارتفاق آخر غير ماهو ناجم عن قواعد التمتع بالبنايات في الملكية المشتركة.
- دفع كل العلاوات والمساهمات الناتجة عن الاشتراكات وكذلك جميع الضرائب والرسوم التي تقع على عاتق المشتري، وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في التمتع.
وأخيرا دفع كل المصاريف والحقوق والأجور الناتجة عن هذا العقد وكذلك توابعها القانونية والعادية