المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994.
رضا مالك 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نموذج عقد البيع بناء على التصاميم السنة.
اليوم.
حضر أمام الأستاذ ......... الموثق في
1 - ( التعريف الدقيق لهوية متعامل الترقية ) المسمى أدناه " البائع "
من جهة أولى
2 - ( التعريف الدقيق لهوية المشتري ) المسمى أدناه " المشتري "
من جهة ثانية
3 - ............. والهيئة المقرضة ( عند الاقتضاء ) من جهة ثالثة وهذه الأطراف التي طلبت من الموثق الموقع أسفله أن يستلم مضمون الاتفاقيات الحاصلة بينها في شكل عقد رسمي وعرضت قبل تحرير العقد الذي يحتوي على هذا المضمون، ما يأتي :
تصريح البائع :
باشر البائع في بناء تجمع عقاري مخصص للبيع في إطار التنظيم المعمول به في هذا الميدان وأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993.
وصف التجمع العقاري :
القوام.
تحديد الموقع.
مساحة القطعة الأرضية الأساسية :
كل ذلك يطابق الملف التقني للترقية والتنفيذ الذي أودع لدى الموثق الموقع أسفله والذي بمقتضاه تتم مواصلة الأشغال و إنهاؤها على أساسه. / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ه النصوص السارية على العقد : ...
يخضع هذا البيع بناء على التصاميم لأحكام القانون المدني في مجال بيع العقارات، التي تتممها أحكام المرسوم التشريعي رقم 93 03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والبنود المتضمنة في هذا العقد والوثائق المرجعية المبينة أدناه.
الوثائق المرجعية (حالة "البناية الجماعية).
تستند الأطراف في اتساع التزاماتها وحدودها ، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق الآتية ذكرها ، التي سبق إيداعها في شكل نسخ أصلية مسلمة للموثق الموقع أسفله في تاريخ عقد الملكية الذي يثبت ملكية القطعة الأرضية الأساسية
- رخصة البناء والتصاميم الملحقة، مشروع نظام الملكية المشتركة الذي يحدد قوام العقارات المعروضة للبيع
- كشف وصفي للتقسيم ينبغي نشره
- ( استكمال ذلك بأية وثيقة مرجعية أخرى، إن اقتضى الأمر) .
الوثائق المرجعية : ( حالة البناية الفردية").
تستند الأطراف في اتساع التزاماتها وحدودها ، زيادة على النصوص السالفة الذكر، إلى الوثائق الآتية ذكرها، التي سبق إيداعها في شكل نسخ أصلية مسلمة للموثق الموقع أسفله في تاريخ . - عقد الملكية الذي يثبت ملكية القطعة الأرضية الأساسية،
- رخصة تجزئة الأرض لأجل البناء ووثائقها الملحقة
- رخصة البناء والتصاميم الملحقة. 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية تصريح المشتري : ( حالة البناية الجماعية " ).
يصرح المشتري أنه اطلع على ملف إنجاز التجمع العقاري السالف الذكر والذي تكون العمارة المقصودة في هذا العقد جزءا منه، وكذلك التصاميم والمقاطع والكشوف التقديرية الوصفية للبناية وتجهيزاتها المقصودة في هذا العقد.
يعلن المشتري صراحة قبوله هذا البيع وينضم حينئذ دون أي تحفظ إلى جميع القواعد والشروط السارية على الملكية المشتركة.
وبعد عرض ذلك ، باشر الموثق الموقع أسفله ، تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرتها الأطراف.
يصرح البائع الحاضر باعتباره الجهة الأولى ، أنه يبيع العمارة للمشتري مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال ، وكذلك الخاصة الواردة في هذا العقد والوثائق المرجعية السالفة الذكر.
وهذا المشتري الحاضر باعتباره الجهة الثانية، يقبل البناية المعينة، حسب ما يأتي :
تصريح المشتري : ( حالة البناية الفردية ").
يصرح المشتري أنه اطلع على ملف إنجاز التجمع العقاري السالف الذكر والذي تكون العمارة المقصودة في هذا العقد جزءا منه وكذلك التصاميم والمقاطع والكشوف التقديرية للبناية الوصفية وتجهيزاتها المقصودة في هذا العقد.
يعلن المشتري صراحة قبوله البيع وينضم حينئذ، دون أي تحفظ إلى جميع القواعد الواردة في دفتر شروط تجزئة الأرض لأجل البناء.
وبعد عرض ذلك ، باشر الموثق الموقع أسفله تحرير العقد المتضمن الاتفاقيات التي أقرتها الأطراف.
يصرح البائع الحاضر باعتباره الجهة الأولى، أنه يبيع البناية للمشتري مع التزامه بكل الضمانات العادية والقانونية في هذا المجال وكذلك الخاصة الواردة في هذا العقد والوثائق المرجعية السالفة الذكر.
وهذا المشتري الحاضر باعتباره الجهة الثانية يقبل البناية المعينة حسب ما يأتي :
المادة الأولى : التعيين ( حالة البناية الجماعية" ).
1 ) - بصفة خصوصية : ) وصف البناية بدقة أو جزء البناية المبيعة ).
ويشتمل هذا " الملك ثانويا على التجهيزات الخاصة الآتية :.
2 ) - ملكية مشتركة :
جميع الأجزاء المشتركة المرتبطة قانونا بالبناية المبيعة، التي تمثل من حصص الملكية المشتركة.
وهكذا تشكل البناية المبيعة، الجزء رقم ......
من الكشف الوصفي للتقسيم الذي نشر لدى المحافظة العقارية في........ بالمجلد ..... رقم مؤرخ في ........
المادة الأولى : التعيين ( حالة "البناية الفردية" )
1 ) ( وصف دقيق للدار الفردية المبيعة) ويشتمل هذا الملك قانونا على التجهيزات الخاصة الآتية: 2 (2) مجموع القطعة الأرضية التي بنيت عليها الدار الفردية مساحتها. وتشكل الجزء رقم .............. من تجزئة الأرض لأجل البناء التي ألحقت تصاميمها بعقد إيداع القرار المتضمن رخصة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تجزئة الأرض لأجل البناء الذي اتخذه بتاريخ ......... ذلك الإيداع الذي تسلمه الموثق الموقع أسفله في تاريخ ....... وسجله يوم ونشر لدى المحافظة العقارية.. في المجلد ..... رقم المؤرخ في
المادة 2 : الملكية - التمتع 2-1 نقل الملكية :
عملا بالمادتين 9 و 12 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993، يكون المشتري مالكا للبناية المبيعة الآن ، بناء على التصاميم، ابتداء من تاريخ التوقيع.
ويخول التمتع بمجرد انتهائها والتوقيع على محضر التسليم الذي يحرر أمام الموثق. 2-2 انتهاء الأشغال :
يلتزم البائع مواصلة البناء و إنهاءه في الآجال المقررة في هذا العقد.
ويتجسد الإنتهاء بالحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في التشريع المعمول به التي يلتزم البائع إيداعها لدى مكتب التوثيق، بمجرد ما يتسلمها من مصالح التعمير المؤهلة.
المادة 3 : آجال التسليم وعقوبات التأخير يلتزم البائع تسليم الملك المبيع في أجل ............. أشهر ويعني ذلك خلال....................الفصل الثلاثي. .199 وفي حال عدم التسليم في الأجل المبين أعلاه وبعد إمهال مدته.. أشهر يترتب على كل تأخير أن يدفع البائع للمشتري مبالغ عقابية عن التأخير تحسب بنسبة من الثمن التقديري للبيع، عن كل تأخير دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للعقوبات .. ............. % السعر القاعدي .من