المادة 13
بنود مبطلة يكون الطرف المقصر في حالة فسخ هذا البيع بسبب عدم تنفيذ التزاماته مدينا للطرف الآخر بتعويض يساوي. … من الثمن القاعدي المنصوص عليه أعلاه.
ويبقى، زيادة على ذلك الطرف المقصر مطالبا بتعويض الضرر المحتمل الذي ألحق بمن تعاقد وإياه ، ويحدد القاضي، بطلب من الطرف المتضرر، درجة الضرر ومبلغ التعويض، بحسب المسؤولية المدنية المحتملة إزاء الغير وترد المبالغ التي دفعها المشتري، في حالة الفسخ مهما يكن السبب خلال … أشهر الموالية لتاريخ الفسخ، سواء أكانت البناية محل بيع جديد أم لا. / العدد 13 27 رمضان عام 1414 وإذا كان المشتري هو الفاسخ فان المبلغ المدفوع لا يرد منه إلا أصله وإذا كان البائع هو الفاسخ تزاد عليه فوائد التأخير.
يجب أن يحرر عقد الفسخ مهما تكن صيغة الفسخ أو أسبابه لدى الموثق، أو يكون موضوع إيداع لدى مكتب التوثيق إذا تعلق الأمر بقرار محكمة كما يخضع لشكليات الإشهار العقاري.
يجب أن يحتوي على وصل الرصيد الباقي بين الأطراف .
قراءة القوانين التأكيدات قرأ الموثق الممضي أسفله للأطراف، قبل اختتام العقد، المواد 113 و 114 و 133 و 134 من قانون التسجيل ، وكذلك أحكام المادة 124 من قانون العقوبات، وأحكام قانون المالية المتضمن إعفاء المهنيين من فائض قيمة البنايات المنصوص عليها بالمواد 192 إلى 197 من قانون المالية . رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتعلق بالضريبة الخاصة على فائض قيمة البنايات، المعدل بالمواد 192 إلى 194 من قانون المالية التكميلي لسنة .199,0 وأكدت الأطراف ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون التسجيل، أن هذا العقد يعبر عن الثمن المتفق عليه بكامله (1).
كما يؤكد الموثق الممضي أسفله زيادة على ذلك أن هذا العقد حسب علمه، لم يعدل ولم يعارض بأي سند مضاد يحتوي على زيادة في الثمن.
إثباتا لذلك حرر بمكتب الموثق الممضي أسفله في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه وقد وقع عليه الأطراف والشهود والموثق بعد قراءته وتفسيره
(1) تكييف مضمون هذا المقطع بالرجوع إلى التشريع المعمول به، وقت إعداد العقد. 27 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية