مرسوم تنفيذي رقم 94-58
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-58 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية 11
المادة 12
التصريح يصرح البائع بصفته هذه :
- أن الأملاك المبيعة على التصاميم ليست محل أية مصادرة وأنها ليست مثقلة بأي تقييد من تقييدات الامتياز أو الرهن.
وأنها ليست محل أي منازعة وأنه يضمن المشتري من أي نزع لما يكون في يده.