مرسوم تنفيذي رقم 94-57
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 10
المادة 6
تشمل الأسعار القصوى المحددة في المواد 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ( د.ج ) 35,00 40,00 80,00 90,00 ابتداء من يوم الثلاثاء 8 مارس سنة 1994 على الساعة صفر ( 00 : 00 ) .