مرسوم تنفيذي رقم 94-57
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 10
المادة 5
تنقل الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك المحددة بأحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كل شهر الى حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 302.041 بعنوان "صندوق التعويض".
استدراك، ج.ر عدد 40 لسنة 1994 : بدلا من «حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 041-302 بعنوان " صندوق التعويض»، يقرأ «حساب رقم 004-201 " حاصل الضرائب غير المباشرة».