مرسوم تنفيذي رقم 94-57 · ج.ر عدد 12 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 10

المادة 5

استدراك، ج.ر عدد 40 لسنة 1994 : بدلا من «حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 041-302 بعنوان " صندوق التعويض»، يقرأ «حساب رقم 004-201 " حاصل الضرائب غير المباشرة».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.