مرسوم تنفيذي رقم 94-57
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 10
المادة 4
يحدد حد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام المسلم لمحطات التكرير الوطنية ب 225,00 دج / للطن الواحد.