مرسوم تنفيذي رقم 94-57
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-57 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 10
المادة 3
تحدد أسعار البيع القصوى لغازات البترول السائلة المكيفة في مختلف مراحل توزيعه، كما يأتي :
سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع الى سعر البيع العناوين وحدة الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) تجار التجزئة (دج) للمستعملين غاز البوتان .. وزن 13 كلغ 30,00 غاز البروبان وزن 35 كلغ 70,00