مرسوم تنفيذي رقم 94-56
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-56 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 8
المادة 2
تحدد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم، عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية وهوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة طبقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.