مرسوم تنفيذي رقم 94-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-55 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 7
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" N المادة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثمانية ( 8 ) مفتشين .
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يمنح الوزير تفويضا بالامضاء الى المفتش العام في حدود اختصاصاته.
يحدد وزير الشباب والرياضة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام ".