المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
تنسيق وتنشيط عمليات التقويم والمراقبة المستخدمي المؤسسات والهيئات والهياكل الجمعوية للتنظيم والتنشيط التابعة للقطاع.
الاقتراح والمساهمة بآرائها وتوصياتها وملاحظاتها في تحسين وتعزيز الأهداف المسطرة للحركة الجمعوية الرياضية والشبانية والنتائج الملزمة بتحقيقها، ضمان تقويم الحركة الجمعوية الرياضية والشبانية ومراقبتها، لاسيما في إطار العقود التي تربطها بالادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ( .......... الباقي بدون تغيير .....................