مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 8
يمنح الاعتماد لمدة غير محددة ويمتد إلى كامل الوطن، وهو صالح لكل مكاتب الجمارك شريطة احترام الالتزامات المذكورة في المادة 12 أدناه.