المادة 6
يحرر طلب اعتماد الوكيل لدى الجمارك في ورق عاد، ويرسل إلى المديرية العامة للجمارك. وينبغي أن يذكر فيه المكتب الجمركي الذي تمارس فيه أو المكاتب الجمركية، التي تمارس فيها، مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وأن يرفق بالوثائق الآتية : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
أ - صحيفة السوابق العدلية رقم 3
- شهادة الميلاد
- شهادة الجنسية
- نسخة مصدقة طبق الأصل من شهادة التعليم العالي،
- شهادة أو أية وثيقة أخرى تثبت كفاءة المترشح في مجال التقنية الجمركية كما هو مبين في المادة 4 أعلاه.
ب تصريح يشهد أن طالب الاعتماد يملك لدى المكتب المعني أو المكاتب المعنية المقر المذكور في المادة 15 أدناه أو يلتزم بأنه سيتحصل على هذا المقر إذا ما حصل على الاعتماد. 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تكوين الشركة نسخة من محضر المداولة التي تم أثناءها تعيين الرئيس والمدير أو المديرين العامين والمسير أو المسيرين عند الاقتضاء، إلا إذا كان هؤلاء من الأعضاء الذين يشملهم القانون الأساسي، تصريح من رئيس مجلس الإدارة في حالة وجوده، يذكر فيه لقب كل عضو من أعضاء المجلس وتاريخ ميلاده ومكانه وجنسيته، أو حسب الحالة، تصريح من المسير يبين فيه تاريخ ميلاده ومكانه وجنسيته ونفس المعلومات المتعلقة بشركائه في التسيير عند الاقتضاء الوثائق المبينة في الفقرة 11 أعلاه لكل الأشخاص المؤهلين لتمثيل الشركة التصريح المذكور في الفقرة 1 ب أعلاه، للرئيس أو المدير العام أو المسير.