المادة 4
لا يمكن أحدا أن يحصل على اعتماد الوكيل لدى الجمارك اعتمادا شخصيا مالم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يكون عمره أكثر من 19 سنة
2 - أن تكون جنسيته جزائرية
3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية
4 - أن يكون ذا سلوك حسن
5 - أن يكون حائزا ليسانس التعليم العالي أو أية شهادة معادلة لها، أو يكون قد مارس في إدارة الجمارك مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات كضابط مراقبة على الأقل،
6 - أن يثبت كفاءته في مجال التقنية الجمركية.
يبين قرار الوزير المكلف بالمالية بدقة مقاييس الكفاءة في مجال التقنية الجمركية، وكيفيات اعتماد تكوين الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك، الذي تقدمه المؤسسات.