المادة 3
يمنح اعتماد الوكيل لدى الجمارك بصفة شخصية. ويجب على الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يحصلوا على الاعتماد لأنفسهم بالذات ولكل شخص مؤهل لكي يمثلهم لدى إدارة الجمارك. وينبغي أن تؤهلهم قوانينهم الأساسية الخاصة بهم، التصرف كوكلاء معتمدين لدى الجمارك. 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية يجب أن يكون من بين الشركاء في أية شركة أشخاص، شخص طبيعي على الأقل معتمدا اعتمادا .
شخصيا.
يجب أن يكون من بين المسؤولين في شركات رؤوس أموال، شخص طبيعي على الأقل معتمد اعتمادا شخصيا.