مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 31
تعد اللجنة الاستشارية نظامها الداخلي وتصادق عليه، ثم تعرضه على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي الكيفيات العملية لسير اللجنة الاستشارية، ولا سيما ما يتعلق منها بتعيين ممثلي الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك .