مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 30
تجتمع اللجنة الاستشارية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها.
تصدر آراءها بأغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يحرر محضر لكل جلسة.