مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 26
يقترح المدير العام للجمارك السحب النهائي، ويرسل بعد التحقيق اقتراحاته إلى اللجنة الاستشارية.
يعلم المعني بالأمر عن طريق رسالة مسجلة بالاجراء المزمع اتخاذه ويدعى إلى القيام، بما يأتي :
تقديم توضيحات كتابية خلال شهر واحد.
الحضور أمام اللجنة الاستشارية للدفاع عن نفسه، إذا رغب في ذلك، أو يكلف من يدافع عنه.
ويبت الوزير المكلف بالمالية خلال شهرين، في ذلك بناء على اقتراح المدير العام للجمارك، وبعد استشارة اللجنة الاستشارية.