مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 22
تنطبق على مستفيدي الرخص المؤقتة لممارسة المهنة، الالتزامات القانونية والتنظيمية نفسها المطبقة على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك .
السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد