مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 20
يمكن المدير العام للجمارك خلال إجراءات اعتماد الوكيل لدى الجمارك، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يرخص مؤقتا لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتمس الاعتماد، بممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى مكتب أو مكاتب للجمارك.