مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 18
يجب إعلام المدير العام للجمارك خلال شهرين بأي تعديل يطرأ على القانون الأساسي لكل شخص معنوي.
وإذا وقع تغيير شخص مؤهل لتمثيل شخص معنوي وجب أن يرسل طلب بذلك إلى المدير العام للجمارك خلال شهرين، بغية الحصول على اعتماد الشخص المؤهل أو الأشخاص المؤهلين المعينين حديثا.