مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 17
يجب على كل وكيل معتمد لدى الجمارك، أن يقدم كفالة شخصية تضامنية يعتمدها قابض مكتب الجمارك المعني.