مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 16
يمكن الوكيل المعتمد لدى الجمارك أن يتصرف باسمه الخاص أو بصفته وكيلا عن مالك البضائع.
فيحرر بنفسه التصريح ويصفي الحقوق والرسوم مؤقتا تحت طائلة عدم قبول هذا المستند ويقدم شخصيا البضائع للفحص، ويمكنه أن يوكل مستخدميه الأجراء العاملين لحسابه فقط، غير أن التصريح يجب أن يوقعه الوكيل المعتمد لدى الجمارك.