المادة 15
يجب على كل وكيل معتمد أن يحافظ على الوثائق الآتية في المقر الذي يمتلكه لدى كل مكتب جمارك يسمح له أن يقوم بعمليات الجمركة :
1- الفهارس السنوية التي تسجل فيها العمليات الجمركية التي يقوم بها لحساب الغير وفق الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك،
2 - الوثائق المتعلقة بكل عملية جمركة ولاسيما ما يأتي : 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية الأمر بالجمركة ، نسخة من التصريح نسخة من إيصال دفع الحقوق والرسوم وثائق النقل
- وثيقة الطرود
- فاتورة الوكيل المعتمد
– كشف حساب مصاريف التأمين
- الأوراق المتعلقة بالنفقات الملحقة
- قسيمة التسليم
- أية مراسلات تتعلق بالعملية.