مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 14
تنشر في النشرة الرسمية للجمارك رخصة الممارسة لدى مكتب معين للجمارك التي يمنحها المدير العام للجمارك بمقرر .
الالتزامات