مرسوم تنفيذي رقم 94-53
· ج.ر عدد 13 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة 13
يمكن المدير العام للجمارك أن يعفي الوكيل المعتمد من وجوب امتلاك مقر لكل مكتب جمارك، بناء على طلب معلل يتعهد فيه الوكيل بجمع الفهارس والمستندات المذكورة في المادة 15 وحفظها لدى مكتب معين تابع لمديرية جهوية للجمارك على أن تتعلق تلك الفهارس والمستندات بالعمليات التي يقوم بها لدى المكاتب الأخرى التابعة لهذه المديرية الجهوية نفسها.