المادة 11
يمكن طالب الاعتماد في حالة الرفض أن يطعن في هذا الرفض :
أ ) - لدى المدير العام للجمارك : يمكن المترشح، إذا رفض طلب الاعتماد أن يقدم طلبا كتابيا إلى المدير العام للجمارك قصد الحصول على إمكانية تقديم عناصر إعلامية جديدة أو حجج تدعم ترشيحه ويكون ذلك إما بحضوره شخصيا أو عن طريق المراسلة أو بكلتا الوسيلتين خلال شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض.
ب ) - لدى الوزير المكلف بالمالية : إذا أكد المدير العام للجمارك رفض الاعتماد ، يمكن المترشح إيداع طلب كتابي لدى الوزير المكلف بالمالية قصد الحصول على دراسة تكميلية لملفه، ويجب أن يصل هذا الطلب إلى الوزير خلال شهرين، ابتداء من تاريخ تأكيد المدير العام رفض الاعتماد. / العدد 13 27 رمضان عام 1414 تحديد موقع الاعتماد