مرسوم تنفيذي رقم 94-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
المادة 9
يعين الوزير المكلف بالنقل بقرار أعضاء اللجنة الوطنية ضمن قائمة اسمية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
ولا يتقاضى الأعضاء أي تعويض على عضويتهم.