مرسوم تنفيذي رقم 94-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
المادة 4
يجب على اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني أن تنفذ جميع الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتعلمها بجميع الأعمال التي تقوم بها.