مرسوم تنفيذي رقم 94-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
المادة 3
تخول اللجنة الوطنية، في اطار المهام المسندة إليها، المحافظة على العلاقات والمبادلات وتطويرها مع الهيئات المماثلة الأجنبية أو الدولية الأخرى.