المادة 14
تتكون لجنة أمن المطار التي يرأسها مدير المطار من :
ممثل مديرية النقل في الولاية المعنية ممثل مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا، ممثل مصالح الجمارك المختصة إقليميا.
ممثل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ممثل مؤسسة " الخطوط الجوية الجزائرية "، ممثل موزعي وقود " الطائرات ".
وتتولى كتابة اللجنة مصالح مؤسسة تسيير المرافق المطارية المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-314 (ج.ر عدد 57 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : .....................................................
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ( الباقي بدون تغيير)".