مرسوم تنفيذي رقم 94-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات
المادة 10
تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو أحد أعضائها الآخرين.