مرسوم تنفيذي رقم 94-49
· ج.ر عدد 11 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-49 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق مجالس شعبية بلدية. 26 فبراير سنة 1994، يتضمن حل 6
المادة 2
تستخلف المجالس الشعبية البلدية المنحلة بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.