مرسوم تنفيذي رقم 94-474
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 94-474 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل
المادة 2
يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي