مرسوم تنفيذي رقم 94-473
· ج.ر عدد 2 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-473 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتها. 16
المادة 2
يعين المفتش العام في الولاية بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها، ويصنف ويحدد مرتبه اعتمادا على الوظيفة العليا للمدير في الولاية.