مرسوم تنفيذي رقم 94-470
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية
المادة 7
يحدد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية من مكتبين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب.