مرسوم تنفيذي رقم 94-470
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية