الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يفصل مجلس الإدارة ويداول في كل موضوع يرتبط بنشاطات الديوان.
وبهذه الصفة ، يبدي رأيه فيما يأتي:
مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاطات ،
- النظام الداخلي،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات ، مشاريع الميزانيات
- المواضيع التي ترتبط بالقوانين الأساسية وشروط التوظيف والمرتبات وتكوين المستخدمين التدابير الواجب اتخاذها والقابلة لتنمية مختلف ميادين النشاط وترقيتها وتوجيهها، قبول الهبات والوصايا
- مشاريع اقتناء العقارات وبنائها والتنازل عنها،
- إبرام كل صفقة أو اتفاقية من شأنها تعزيز الوسائل المالية اللازمة لأداء المهام المسندة إليه،
- أي موضوع يرتبط بمهام الديوان.