مرسوم تنفيذي رقم 94-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 7
يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويوافق عليه مجلس الإدارة وتصادق عليه السلطة الوصية.