الباب الثاني — المهام
المادة 4
تتمثل مهمة الديوان، في إطار السياسة الوطنية للصحة العمومية، في استيراد المنتوجات الصيدلانية كما هي محددة في القانون رقم 85-05 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
تقويم المخزون المتوفر والحاجات على المستوى الوطني دوريا مع المؤسسات والهياكل والمتعاملين المعنيين،
- إعداد برنامج لاستيراد المنتوجات الصيدلانية على ضوء الحاجات الوطنية في هذا الميدان
- المبادرة في جميع الأعمال اللازمة وإنجازها لتجسيد برنامجه في مجال الاستيراد
- التحقق من مراقبة جودة المنتوجات المكتسبة عن طريق هيئات الرقابة المعتمدة قانونا،
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوزيع عقلاني ومتوازن للمنتوجات المستوردة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، وعند الاقتضاء على المتعاملين المعتمدين المكلفين بالتوزيع
- حيازة المخزون الاستراتيجي وتسييره حسب المقاييس التي تحددها السلطات المعنية.