مرسوم تنفيذي رقم 94-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-47 مؤرخ في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية مراسيم فردية
الباب الخامس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 27
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1414 الموافق 9 فبراير سنة 1994.
رضا مالك مراسيم