مرسوم تنفيذي رقم 94-469
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي