مرسوم تنفيذي رقم 94-469
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 6
يتقاضى الموظفون المعينون في منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب العاليين، زيادة على مرتباتهم الرئيسية، العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.