مرسوم تنفيذي رقم 94-469
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 5
تصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه وفقا للجدول الآتي :
الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645
17 . 5 581 16 1 482 سارية المفعول على الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، المعينين قانونا، عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في المنصبين العاليين المسميين رئيس مصلحة ورئيس مكتب.