الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب من بين :
1 - الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية ( 2 ) أو مهندسي الدولة الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة.
2 - المتصرفين الإداريين والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى ( 1 ) الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المناصب العليا
- رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة ................
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة ..................
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4...
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة ..................................
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-331 (ج.ر عدد 60 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين :
1 - الموظفين الذين لهم رتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية (2) أو مهندس دولة، أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
2 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري أو أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أو من رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
3 - الموظفين الذين لهم رتبة مساعد إداري رئيسي أو تقني سام أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.