مرسوم تنفيذي رقم 94-469 · ج.ر عدد 1 لسنة 1995 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها

الفصل الثاني — شروط الالتحاق

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-331 (ج.ر عدد 60 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.