الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعين رؤساء المصالح من بين :
1 - المتصرفين الاداريين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة.
2 - الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية ( 2 ) ومهندسي الدولة الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - المتصرفين الاداريين والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-331 (ج.ر عدد 60 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يعين رؤساء المصالح من بين :
1 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري رئيسي أو مهندس رئيسي أو رتبة مساوية لهما ويثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
2 - الموظفين الذين لهم رتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية (2) أو مهندس دولة، أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.
3 - الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري أو أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أو رتبة مساوية لهما، ويثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.