مرسوم تنفيذي رقم 94-469
· ج.ر عدد 1 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-469 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التكوين المهني وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- رئيس مصلحة رئيس مكتب.