المادة 4
تساوي الأسعار القاعدية للمحروقات السائلة المصدرة على حالتها والمطبقة على الانتاج العائد إلى المؤسسة الوطنية، الأسعار المحققة ومنها تكاليف النقل من ميناء التصدير ( فوب ).
تحدد الوزارة المكلفة بالمحروقات، بناء على تقرير يعرضه الشريك الأسعار القاعدية للمحروقات السائلة التي يصدرها على حالتها الشريك الأجنبي إذا كان شكل الحفز هو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
ويجب أن لا تقل هذه الأسعار بأي حال عن الأسعار التي تستخلصها المؤسسة الوطنية للمحروقات على محروقات من النوع نفسه وحسب الشروط نفسها.